– مجلس الوزراء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.
يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.
كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة – ISO-14064-2 :2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.
كما تشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة – ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.