مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
تغليظ العقوبات المُقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائى، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70
نص القانون
أيُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات
بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذةله .
كل من عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
تقضى المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى هذه الحالة.
وشمل ايضا : الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون
تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود للتكرار